العلامة الحلي

48

مختلف الشيعة

احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : الحج أشهر معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفر شعر رأسه إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا ( 1 ) . والجواب : نقول بموجب الحديث ، فإن المستحب مأمور به كالواجب . مسألة : لو اغتسل للإحرام ثم نام قبله استحب له إعادته ، قاله الشيخ ( 2 ) - رحمه الله - . قال ابن إدريس : لا يستحب ( 3 ) . لنا : إنه بنومه خرج عن الطهارة الحقيقة ، فعن الوهمية أولى . ولأنه أبلغ في التنظيف . وما رواه النضر بن سويد في الصحيح ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : عليه إعادة الغسل ( 4 ) . وعن علي ابن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم ، قال : عليه إعادة الغسل ( 5 ) . احتج ابن إدريس بأنه قد ورد أنه من اغتسل نهارا كفاه غسله ، وكذا من اغتسل ليلا ( 6 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 46 ح 139 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الإحرام ح 4 ج 9 ص 4 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 468 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 350 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 65 ح 206 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 14 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 65 ح 207 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 14 - 15 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 530 .